السيد حسن القبانچي

416

مسند الإمام علي ( ع )

فللأول الربع ، لأنه هلك من فوقه ، وللثاني ثلث الدية ، وللثالث نصف الدية ، فأبوا أن يرضوا ، فأتوا النبي ( صلى الله عليه وسلم ) وهو عند مقام إبراهيم ، فقصّوا عليه القصة ، فقال : أنا أقضي بينكم ، واحتبى ، فقال رجل من القوم : إنّ علياً قضى فينا ، فقصوا عليه القصة ، فأجازه رسول الله ( صلى الله عليه وسلم ) ( 1 ) . ( 3 ) في جارية ركبت جارية فنخستها أُخرى 7560 / 1 - البيهقي : أخبرنا أبو عبد الرحمن السلمي ، أنبأ أبو الحسن محمد بن محمد ابن الحسن الكارزي ، ثنا علي بن عبد العزيز ، عن أبي عبيد ، ثنا ابن أبي زائدة ، عن مجالد بن سعيد ، عن الشعبي ، عن علي ( رضي الله عنه ) : أنه قضى في القارصة والقامصة والواقصة بالدية أثلاثاً ( 2 ) . بيان : قال ابن أبي زائدة وتفسيره : إن ثلاث جوار كن يلعبن ، فركبت إحداهن صاحبتها فقرصت الثالثة المركوبة فقمصت فسقطت الراكبة فوقصت عنقها ، فجعل علي ( رضي الله عنه ) على القارصة ثلث الدية ، وعلى القامصة الثلث ، وأسقط الثلث ، يقول : لأنه حصّة الراكبة لأنها أعانت على نفسها . 7561 / 2 - محمد بن الحسن ، روى محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي عبد الله ، عن محمد بن عبد الله بن مهران ، عن عمرو بن عثمان ، عن أبي جميلة ، عن سعد الإسكاف ، عن الأصبغ بن نباتة ، قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في جارية ركبت جارية فنخستها جارية أُخرى ، فقمصت المركوبة فصرعت الراكبة فماتت ، فقضى ( عليه السلام ) بديتها نصفين بين الناخسة والمنخوسة ( 3 ) .

--> ( 1 ) - مسند أحمد 2 : 24 . ( 2 ) - سنن البيهقي 8 : 112 . ( 3 ) - تهذيب الأحكام 10 : 241 ، وسائل الشيعة 19 : 178 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 169 ح 5388 .